السيد كمال الحيدري

178

منهاج الصالحين (1425ه-)

على التمام أم لا ، بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر . المسألة 628 : إذا عزم على الإقامة ، فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً ، وجب أن يبقى على صومه ويجزيه ، وأمّا الصَّلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق . ولا يجزي منه صوم اليوم التالي إذا بقي على نفس الحال ، بل يكون مسافراً يجب عليه الإفطار . الثالث : أن يقيم في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً ، من دون عزمٍ على الإقامة عشرة أيّام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّداً ، فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين يوماً . وبعده ، يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً ، ولو لصلاةٍ واحدة . ولدى التردّد في الأمكنة المتعدّد ، يقصّر ، وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً . المسألة 629 : المقصود بثلاثين يوماً : ثلاثين نهاراً بما تضمّ من الليالي المتوسّطة التسع والعشرين . المسألة 630 : إذا تردَّد في مكانٍ تسعةً وعشرين يوماً أو نحوها ، ثُمَّ انتقل إلى مكانٍ آخر وأقام فيه متردّداً تسعةً وعشرين يوماً أو نحوها ، وهكذا ، فإنّه يبقى على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكانٍ واحدٍ عشرة أيّام ، أو يبقى في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً ، أو يسافر سفراً مربوطاً بعمله . المسألة 631 : كلّما خرج الإنسان مسافراً قاصداً المسافة المحدّدة فصلّى قصراً ثمّ حصل منه أحد قواطع السفر قبل إكمال المسافة ، وجب عليه أن يعيد صلاته تامّة . وإذا لم يحصل أحد قواطع السفر ، ولكنّه قبل إكمال المسافة المحدّدة غيَّر من مقصده أو قفل راجعاً ، لوحظ المقدار الذي طواه فعلًا ، والمقدار الذي قرّر أن يطويه بموجب نيّته الجديدة ، فإن كان بقدر المسافة المحدّدة ، صحّت صلاته قصراً ، وإلّا أعادها . أحكام صلاة المسافر المسألة 632 : تسقط نوافل الظهرين في السفر . ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة . وأمّا صلاة الليل ونافلة المغرب والفجر ، فمطلوبة .